أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : قطع الراتبة إذا أقيمت الصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
قطع الراتبة إذا أقيمت الصلاة
معلومات عن الفتوى: قطع الراتبة إذا أقيمت الصلاة
رقم الفتوى :
2107
عنوان الفتوى :
قطع الراتبة إذا أقيمت الصلاة
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
رجل دخل المسجد لأداء سنة الظهر ، فلما كبر أقيمت الصلاة . هل يقطع الرجل صلاته أو يكملها؟ أرجو توضيح هذه المسالة .
نص الجواب
الحمد لله
إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة ، فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). رواه مسلم .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}. وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة .
والصواب القول الأول ، لأن الحديث المذكور يعم الحالين ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة .
أما الآية الكريمة فهي عامة والحديث خاص والخاص يقضي على العام ولا يخالفه كما يعلم ذلك من أصول الفقه الحديث ، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني فإنه لا حرج في إتمامها ، لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة ، والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: